مسطرة التطليق

لسلك مسطرة الطلاق يتعين معرفة ما يلي :

       Öأولا- إجراءات الطلاق :

 · يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب.

 ·يتعين عليه أن يضمن في الطلب –بوضوح- المعلومات الكاملة عن هويته وهوية زوجته، ومهنتهما وعنوانهمـا، وكـذا عـدد الأطفال إن كانـوا، مـع بيان سنهـم ووضعهم الدراسـي والصحـي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت وضعيته المادية، مثل بيان الالتزامات وشهادة الأجر، والتصريـــح الضريبي بالدخل، وكذا المثبتة لالتزاماته المالية.

  · إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح ولم يحضر ولم يدل بعذر مقبول اعتبر ذلك تراجعا منه عن طلبه.

  · إذا تحايل الزوج، كما إذا أعطى متعمدا للمحكمة عنوانا غير صحيح لزوجته فإنه يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة.

  · يجب أن يحضـر الزوجان شخصيــا محاولـة الصلــــح، مـــع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.

 · إذا تعذر الإصلاح تحدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.

  · إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.

  · إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلـغ الـمحدد، فإنهـا تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها.

 · تصدر المحكمة –بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق- قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، وهذا القرار قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

       Öثانيا- طلاق التمليك :

  · يمكـن للزوجــة أن تطلـب مــن المحكمة الإذن لهـــا بالإشهــاد بطلاقها لـدى عدليــن

  ·إذا ملكها الزوج حق إيقاع الطلاق، ويقدم الطلب وفق الكيفية المشار إليها أعلاه.

 · تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق بعد التحقق من توفر شروط التمليك المتفق عليها، وفشل محاولة الصلح بين الزوجين، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء.

       Öثالثا- الطلاق بالاتفاق :

  · للزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال إن وجدوا.

  · يقدم الطرفان أو أحدهما للمحكمة طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بالاتفاق المبرم بينهما.

  · إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين أذنت المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.





       Öرابعا- الطلاق بالخلع :

  ·للزوجين أن يتفقا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق بالاتفاق.

 ·في حالة اتفاق الزوجين على الطلاق بالخلع واختلافهما حول مقابله يرفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، فإذا تعذر الصلح حكمت بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله.            

·

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

طمس معالم الجريمة و إتلاف الأدلة

القانون الجنائي الجزء2: أهم المدارس الجنائية

جريمة الإغتصاب المادة 486