Articles

Affichage des articles du juillet 24, 2016

خصائص القانون التجاري

Image
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ؟ ـ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ : ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺎً : ﻣﺜﻼ‌ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺪﻳﻦ ﻟﺜﻼ‌ﺙ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻃﻨﺠﺔ ﻓﺎﺱ , ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻹ‌ﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ.  ـ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻮﻓﻮﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ . ﻣﺜﻼ‌ :ﺍﻧﺎ ﻛﺘﺎﺟﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻌﺚ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻟﺜﻼ‌ﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺇﺷﺘﺮﻭﻛﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ , ﺳﺄﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ. ـ ﺍﻹ‌ﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ‌ﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ‌ ﻳﻘﺒﺾ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻴﻊ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﺴﻠﻌﺔ ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻷ‌ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﻹ‌ﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺟﻞ ﻧﺴﻠﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷ‌ﺟﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻ‌ﺩﺍﺀ ـ ﺍﻟﺜﻘﺔ : ﺗﺎﺟﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭﻓﻲ ﻟﻪ ﺛﻤﻨﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻛﺲ ﻟﻦ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ----------

الطلاق الاتفاقي

Image
يعتبر الطلاق الاتفاقي من أنجع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على انه : */*يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط ،أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة ،ولاتضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق،يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما امكن ،فإذا تعذر الإصلاح ،أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.*/* بموجب هذه المادة أمكن الاتفاق على الطلاق باختيار الطرفقن ،مع أن الحالة التي يتفق فيها الطرفين على الطلاق بدون شروط لاتطرح اي إشكال لكن المادة 114 من مدونة الأسرة قيدت الأطراف بضرورة عدم المساس بحقوق الأطفال . وذلك يقتضي أولا تحديد مقدار نفقة الأبناء مع توسعة الأعياد بقدر معقول دون غبن أحد الطرفين للآخر ،وذلك باعتماد مبدأ التوسط والاعتدال مع الاستئناس بدخل الطرفين ومستواهما المعيشي . ثانيا تحديد تعويض عن سكن المحضون ما لم يتضح من خلال المناقشات أن الزوجة تتوافر على سكن وتتنازل عن التعويض بإرادتها الحرة. ثالثا تحديد حق الزيارة للأطفال وتنضيمه