Articles

Affichage des articles du février 10, 2019

التقسيم الثلا ثي للقانون جنائي

ينص الفصل 111 من القانون الجنائي على ما يلي : " الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات …" ثم ينطلق نفس الفصل من العقوبات المخصصة لكل نوع من هذه الجرائم ليحدد المقصود منها، فبنص على أن : " الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية، الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو غرامة تزيد عن  200 درهما تعد جنحة ضبطية. الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة  "وقد يوحي الفصل 111 بأن القانون الجنائي يأخذ بتقسيم رباعي للجرائم (جنايات، جنح تأديبية، جنح ضبطية، مخالفات) لكن الحقيقة أنه  يأخذ بتقسيم ثلاثي2 (جنايات، جنح، مخالفات) وهو ما تؤكده الفصول 16، 17، 18، من القانون الجنائي ذاته، وبمقتضيات أخرى. وهكذا فقد تم تقسيم الجنايات والجنح في القانون الجنائي المغربي وفق الشكل التالي :  -جنايات وجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي (الفصول 163-218ق

مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق

Image
شُرع الطلاق باعتباره أبغض الحلال إلى الله، لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء وللضرورات القصوى التي يفترض أن تقدر بقدرها،  لكونه شرع على خلاف الأصل الذي هو دوام العشرة الزوجية بما فيها من مودة ورحمة  ( [1] ) ، فإذا انعدم أحدهما كان الآخر كفيلا بإبقاء العلاقة الزوجية، ومتى انتفيا شفعا كان مآل العلاقة الزوجية إلى زوال، فتغدو المستحقات المحكوم بها لفائدة الزوجة السبيل الفريد لجبر الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فك عرى الزوجية، وعن عطاء موصول مبذول خدمة للأسرة واحتباس واستمتاع  ( [2] ) وتربية وإرضاع وإشراف وتوجيه وإفناء لزهرة العمر ولربيع الشباب تلبية لحاجيات الزوج والأبناء، فيكفي الزوجة والحالة ما ذكر أن تبتلى بالفراق، أما أن تبتلى برزيتي الفراق والحرمان من المستحقات، فذاك ما يأباه الشرع والطبع والوضع، وهذا الفهم إن صدر عن قضاء الموضوع فيمكن أن نلتمس له الأعذار  ( [3] ) ، أما أن يصدر عن قضاء محكمة النقض فذاك ينبئ عن وجود اختلال بنيوي في فهم محكمة القانون لبنود وتنصيصات المدونة ولغاية المشرع من إقرارها بعد نسخ القانون الأسري السابق. وكنا نأمل من المجلس الأعلى بحكم مكانته الاعتبار