Articles

Affichage des articles du mars 8, 2015

جريمة الإجهاض

Image
شدد المشرع المغربي عقوبة جريمة الإجهاض إذا اقترنت بظرفين اثنين أساسيين هما : موت المرأة الحامل ( المطلب الأول ) واعتياد الجاني على الإجهاض ( المطلب الثاني ). كما يتضح هذا الموقف المتشدد في نطاق أعمال المساعدة والتحريض على الإجهاض ( المطلب الثالث ). المطلب الأول : موت المجني عليها ( الحامل ) إذا ترتب عن الإجهاض موت المرأة الحامل فإن العقوبة – بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 449 ق . ج – تكون هي السجن من عشر إلى عشرين سنة . وسواء تم الإجهاض بموافقة المرأة الحامل – المجني عليها – أو بدون موافقتها، فالعقوبة المشددة تطبق في كلا الحالتين . ويطبق هذا الظرف المشدد أيضا على المحرضين ( م 455 ق . ج ) والمساعدين ( م : 451 ق . ج ). وعاقب المشرع المساعدة على الإجهاض بالعقوبات المقررة في الفصلين 449 و 450 من المجموعة، وبحسب الأحوال، الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة، وأطباء الأسنان أو الصيدلة، وعمال الصيدليات، والعشابون والمضمدون وبائعوا الأدوات الجراحية والممرضون، والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية إذا هم أرشدوا إلى وسائل تحدث الإجهاض أو نصحوا باستعمالها أو باشرو