الطلاق الرجعي والطلاق البائن والفرق بينهما

طبقا لاحكام مدونة الأسرة ومن خلال التعريف الذي تضمنته هذة المدونة، فالمشرع المغربي عرف الطلاق بكونه حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء، وطبقا لأحكام هذه المدونة، مما يكون له معه ممارسة هذا الحق للرجل والمرأة على السواء، وفقا للشروط الواجب توفرها في طالبه، من دون أن نعدم سلطة القضاء التقديرية التي تراقب تحققها بكافة أحكامها الموضوعية والشكلية بما يتطابق وأحكام هذه المدونة.من خلال هذا الموضوع لن نخوض في الاحكام العامة للطلاق بل نكتفي بتوضيح الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى بشكل ملخص. الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة كبرى الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح 1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراء حول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم 2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة 3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه 4ـ تراجع بدون عقد جديد 5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة 6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة 7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط 8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة) 9ـ مدة العدة ثلاث حيضات 10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة الطلاق البائن بينونة صغرى أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ما كان دون ثلاث طلقات أحكامه 1ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه 2ـ لا يبقى للزوجية أثر سوى العدة 3ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب 4ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر 5ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه إذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد 6ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة الطلاق البائن بينونة كبرى 1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولا تحل له 2ـ البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده سواء كانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها 3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن إيقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه""

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

طمس معالم الجريمة و إتلاف الأدلة

القانون الجنائي الجزء2: أهم المدارس الجنائية

جريمة الإغتصاب المادة 486