الركن المادي للجريمة

الفصل الثاني: الركن المادي للجريمة
إن القانون الجنائي لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الإجرامية ما لم يأخذ مظهرا خارجيا يدل عليها ويطابق النص التجريمي, لذلك فإن الواقعة الإجرامية تستلزم سلوكا إجراميا يحققها ليأتي بعد ذلك بحث مسؤولية مرتكبها وتحديد الجزاء الذي يطبق عليه ونظرا لأهمية السلوك في بناء الواقعة الإجرامية إذ لا جريمة بدون سلوك فإنه كثيرا، ومن باب التغليب ما يقصد بالركن المادي هذا السلوك ذاته رغم أنه أحيانا يكون غير كاف لتحديد الجريمة بأن اشترط المشرع حصول نتيجة محددة، أو أن تضاف إليه عناصر أخرى من طبيعة عير مادية كعنصر عدم رضى الضحية عن جريمة الاغتصاب وعنصر ملكية الغير للمال المسروق في السرقة....
لذلك فالعناصر العامة للركن المادي للجريمة هي السلوك الذي يحقق الواقعة الإجرامية وهو عنصر مشترك بين كل الجرائم والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه في جرائم النتيجة، وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة عن هذه الأحوال مع مراعاة العناصر الإضافية التي قد يتطلبها القانون بخصوص بعض الجرائم فتعد عناصر خاصة بها.

أولا: السلوك
إن قيام الجريمة يبدأ بسلوك يحقق الواقعة الإجرامية ولهذا العنصر أهمية خاصة في القانون الجنائي تتجلى فيما يلي:
- إما انتظار صدور هذا السلوك يتضمن حماية للحرية الفردية من خطر التعسف لو سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل في مرحلة النية والتفكير الإجرامي.
- لا مبرر لتدخل القانون الجنائي لمؤاخذة شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق اضطرابا اجتماعيا بل قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية بل من حسن السياسة الجنائية أن تمنح له هذه الفرصة.
وقد تكتسب المجموعة الجنائية أهمية السلوك من فعلها الأول إذ جاء فيه: " يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي...."
والفصل 110 إذ عرف الجريمة بقوله: " الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه."

1- مفهوم السلوك:
يقصد بالسلوك النشاط المادي المعتبر قانونا لتحقيق الواقعة الإجرامية، فهو بذلك يتطلب مجموعة من الخصائص:
- له كيان مادي يدرك في العالم الخارجي وبالتالي تجاوز مرحلة النية والتفكير مما يبرر زجره ويسهل إثباته.
- معتبر قانونا لتحقيق الواقعة الإجرامية لذلك فالقاعدة أن يصدر عن إنسان يتمتع بالإدارة أو الإرادة إذ يجب أن يكون هذا السلوك مرادا فالسلوك غير الإرادي لا يعتد به ولا يحقق للجريمة وكذلك السلوك الصادر عن شخص عديم الإدراك 
2- صورتاه:
يأخذ السلوك إما صورة الفعل أو صورة الامتناع كما ورد في الفصل 110 من ق.ج أعلاه
- صورة الفعل: وهي الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ السلوك شكلا إيجابيا أي حركة عضوية إرادية صادرة عن الإنسان يحقق بها الواقعة الإجرامية بأن قام بعمل يمنعه القانون الجنائي ويعاقب عليه:
بأن أدخل يده في جيب غيره واختلس ما به من نقود (جريمة السرقة) أو فاه بكلمات شكلت سببا في حق عيره....أو دخل منزل الغير دون رضاه.....
وأغلب الجرائم الواردة في المجموعة الجنائية تتحقق بفعل طبقا للاتجاه التقليدي الذي كان سائدا أو مرتبطا بالفلسفة اللبرالية، وبالتالي فالقانون الجنائي اهتم بتحديد النواهي بالدرجة الأولى.
- صورة الامتناع: أي الامتناع عن القيام بعمل أمر به القانون وعاقب على عدم القيام به.
وقد اختلف الرأي كثيرا بخصوص تدخل القانون الجنائي حالة الامتناع بين رفض ذلك بعلة أن الامتناع عدم أو رفض ذلك بالنظر للفلسفة الليبرالية لكن الرأي السائد لا يرى الامتناع عدما بل هو مثل الفعل يستند إلى إرادة، إرادة مانعة من الحركة عكس إرادة الفعل فهي إرادة دافعة، وأنه مثل الفعل قادر على أحداث تعير في العالم الخارجي وأخذت اضطراب اجتماعي.
لذلك فالجريمة يمكن أن تتحقق بسلوك سلبي أي امتناع وقد أخذت المجموعة الجنائية بهذا الرأي في تعريفها للجريمة في الفصل 110 أعلاه.

ثانيا: النتيجة الإجرامية
تشكل النتيجة الإجرامية عنصرا آخر في الركن المادي لعدد كبير من الجرائم، وتترتب عليها آثارا قانونية مهمة خاصة في مجال المحاولة –القصد الجنائي- تشديد العقوبة

- مفهومها: يقصد بالنتيجة الإجرامية النتيجة التي يعتد بها القانون الجنائي إما لتحقيق الواقعة الإجرامية ذاتها أو لترتيب بعض الأحكام الأخرى.
وتأخذ النتيجة في هذا المجال إحدى مفهومين:
1- مفهوم قانوني: يمكن في الاعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون الجنائي سواء بالأضرار فعلا أو تهديدها بخطر الأضرار، وهي بهذا المفهوم تكون ملازمة لكل جريمة وتلتقي مع علة تجريم السلوك ذاته، فلم هي ليست مستقلة عنه؟.
2- مفهوم مادي: أي الأثر الذي أحدثه السلوك في العلم الخارجي ويعتد به للقانون الجنائي، فالنتيجة هنا لها كيان مادي مستقل عن السلوك الذي أحدتها سواء كان العلم الخارجي من طبيعة مادية كقتل إنسان أو نفسية كإهانة موظف، لكن في الحالين النتيجة لها مفهوم مادي ويعد هذا المفهوم هو السائد في القانون الجنائي، سيما وأنه ينسجم مع الفلسفة الليبرالية التي تؤسس للزجر على حصول اضطراب اجتماعي الذي يتحقق أساسا بحصول تغيير في شكل ضرر ثابت، وعادة ما تحدد العقوبة بالنظر لحجم هذه النتيجة المادية

ثالثا: علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية
في الجرائم التي تدخل لنتيجة إجرامية محددة في بنائها القانوني يجب أن تقوم علاقة سببية بينها والسلوك الصادر عن الشخص، فهذه العلاقة تعني إمكانية نسبة النتيجة إلى ذلك السلوك، إذ لا يمكن مساءلة الشخص على نتيجة أجنبية عن سلوكه.
وإذا كانت السببية في المجال العلمي تعرف بأنها علاقة مضطربة بين ظاهرتين بشكل ثابت فإن مفهومها في مجال القانون مختلف عن ذلك فجوهرها يهتم بتحديد يمكن اعتبار السلوك الثابت سببا في النتيجة الحاصلة، فهنا ينطلق من سلوك انسيابي لنبحث عن إمكانية نسبية النتيجة الحاصلة إليه، ومعلوم أن سلوك الإنسان من طبيعة خاصة لا يمكن إخضاعه للتجربة مثلا ما في العلوم الطبيعية، إضافة إلى كون فاعليته تتحكم فيها مختلف الظروف  المحيطة به.
ونظرا لتلك التعقيدات فإن أعلب التشريعات بما فيها المغربي لم تعرف علاقة السببية بنص عام رغم نصه أحيانا صراحة على هذا العنصر من ذلك في جريمة القتل العمد الفصل 392 : من تسبب عمدا في قتل غيره...
لذلك فإن هذه المهمة تركت للفقه والقضاء، وقد كانت موضوع اختلاف في الرأي خاصة حالة تدخل عوامل أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة للسلوك في حصول النتيجة الإجرامية وقد قبل من أجل حل هذه الإشكالية بعدة نظريات .
متى يكون السلوك نسبيا للنتيجة الإجرامية:
1- فرضية السلوك هي السبب في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى كما لو طعن شخص آخر فقتله بسبب ذلك الطعن.
وتكون هذه العلاقة واضحة حالة كون السلوك هو السبب المباشر في حصول النتيجة الإجرامية كما في المثال السابق.
ونلاحظ أن القضاء يتمسك عادة بهذه السببية المباشرة في جرائم القتل العمد 
2- فرضية السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة: بل انضمت إليه عوامل أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة من مصادر مختلفة (الطبيعةـ الضحية، الغير) ساهمت بشكل أو بآخر في حصول النتيجة كما لو في المثال السابق إذ نقل المعتدى عليه إلى المستشفى.
وتركه في مكان منعزل محروما من وسائل الحياة بنية القتل عمدا، متى كانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الافعال، .... 62 نونبر 1936.
مجموعة القواعد القانونية جزء 4-ص 24 وقد اثبثت الخبرة الطبية ان الوفاة كانت نتيجة ... وضعف الحيوية الناشئ عن عدم التغذية.
- فالقانون المغربي رغم كون الفصل 110 من المجموعة الجنائية يعتبر الجريمة فعل اوامتناع، فإنه لا يوجد نص عام يقضي بمساواة الامتناع بالفعل في تحقيق نتيجة اجرامية، رغم استعماله عبارات مرنة احيانا تقبل هذه المساواة مثل الفصل 392 ق ج من تسبب في قتل غيره.
بل أن المشرع المغربي تعرض بنصوص خاصة لحالات الامتناع المفضي الى نتيجة مجرمة من تلك ايذاء طفل او حرمانه من العناية والتغذية اذا افضى ذلك الى موته وكان يقصد بذلك الفصل 409-410 وكذا ترك طفل أو عاجز وتعريضه للخطر وتشديد العقوبة اذا نتج عن ذلك اضرار الفصول 459 الى 463 ق ج.
كما نص على جريمة عدم انقاذ شخص في خطر في الفصل 431
فالممتنع لا ...... عن الوفاة الحاصلة على اساس القتل العمد ولو توافرت لذيه رغبة في حصولها
لذلك نرى ان تحقيق نتيجة اجرامية عن طريق الامتناع تحتاج الى تنظيم من المشرع بنص عام.

خاصية تقسيم  الجرائم من زاوية الركن المادي.
يمكن تقسيم الجرئم من هذه الزاوية الى عدة تقسيمات اهمها :
1- جرائم ايجابية وجرائم سلبية : جرائم تتحقق بفعل وجرائم تتحقق بامتناع، والملاحظ ان غالبية الجرائم تكون بنشاط ايجابي في اطار القانون الجنائي الذي يستند الى فلسفة ليبرالية تقر حسب  الاصل بتدخل القانون الجنائي بقواعد تائهة تمنع الفرد من القيام باعمال معينة كمنع الاعتداء على غيره (جرائم الايذاء) او قتل غيره (جرائم القتل) او اخذ مال غيره (جرائم السرقة، خيانة الامانة)...
  لكن و بحكم تنامي الفلسفة الاجتماعية، وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما ترتب عن ذلك من فرض التزامات قانونية على الافراد بالقيام بعمل وبالتالي اصبح احيانا الامتناع عن القيام بذلك جريمة.
 كالامتناع عن انقاذ شخص في خطر (الفصل 431 ق ج) والامتناع عن اداء نفقة الفصل 479 ق ج وغيرها من الالتزامات في المجال الاقتصادي والاجتماعي خاصة
2- جرائم السلوك وجرائم النتيجة : او جرائم شكلية وجرائم مادية.
 اي القوانين الجنائية ذات المصادر التقليدية لها أهمية خاصة للنتيجة الاجرامية، فالاضطراب الاجتماعي علة تدخل القانون الجنائي يتحقق من اهم تجلياته حال حصول اشرار فعلي بحقوق ومصالح كافة جرائم السرقة، القتل.....، ومن هنا كانت جرائم النتيجة هي القاعدة من هذه القوانين سواء اخذت النتيجة صفة العنصر في الجريمة او الظروف المشددة للعقوبة 
اما الجرائم الشكلية فهي جرائم تتحقق بسلوك دون اشتراط حصول نتيجة معينة وقد دعت الضرورة الى هذا النوع من الجرائم من باب وقاية وحماية حقوق ومصالح من خطر الأضرار بها فعلا لجأ المشرع إلى تجريم سلوك لما ينطوي عليه من خطر الاعتداء او الاضرار بتلك الحقوق والمصالح، واحيانا شدد العقاب لو حصل ضرر بالفعل عن ذلك مثلا جرائم ترك الاطفال او العاجزين وتعريضهم للخطر الفصول 495 الى 467 من المجموعة الجنائية.وجريمة التسميم الفصل 398.
 ويأخذ هذا التمييز اهمية خاصة بمناسبة احكام المحاولة، والفصل الجنائي كما سنرى.
3 -جرائم بسيطة وجرائم مركبة
 فالجريمة البسيطة من زاوية الركن المادي هي التي يتحقق ركنها المادي بنشاط مادي واحد كجريمة السرقة من اخّ مال الغير دون رضاه، اما الجريمة المركبة فالنشاط المادي يتكون من اكثر من عنصر مادي كجريمة النصب اذ كان ركنها المادي يتطلب  استعمال وسائل النصب مما حدده المشرع لتفضي الى الاضرار بالمصالح المالية للضحية او للغير، الفصل 540 ق ج.
  ولهذا التقسيم اهمية خاصة بمناسبة تحديد نطاق تطبيق القانون الجنائي في الزمن اذ القانون الجنائي الجديد يسري على الجريمة المركبة ولو أن الفعل من ركنها المادي حصل قبل نفاذه.
 وكذلك بخصوص تحديد الاختصاص المكاني اذ تختص كل محكمة وقع في دائرتها احد الافعال المكونة.
وكذلك بالنسبة للتقادم اذ يبدأ سريانه من اليوم الموالي لآخر فعل مكون للركن المادي.
4- جريمة بسيطة وجريمة اعتيادية
الجريمة البسيطة – كما سبق- تتحقق بسلوك وحيد (فعل او امتناع) كما في السرقة، اما الجريمة الاعتيادية فان سلوكا واحدا لايحققها بل يجب ان يعتاد عليه من صدر عنه لتتحقق بذلك علة التجريم والعقاب كما في جريمة الاعتياد على التسول ف 326 ق ج، حيث يتحقق ميل اجرامي، لكن الملاحظ ان المشرع لم يحدد متى تتحقق صفة الاعتياد او العادة. ويذهب راي سائد في الفقه والقضاء الى اشتراط فقط اكثر من مرة لكن يوجد رأي يدعو الى ترك تقدير ذلك للمحكمة حسب ظروف كل حالة، سيما وان المشرع لم يحدد الفترة التي يجب ان يتكرر خلالها السلوك.
  ويترتب عن هذا التقسيم عدة نتائج منها :
  من حيث سريان القانون الجنائي في الزمن فالقانون الجنائي الجديد يسري عليها اذا تحققت صفة الاعتياد في ظله.
  من حيث الاختصاص المكاني تختص المحكمة حيث تحقق في دائرتها ان فعل يعد عنصرا في الاعتياد ولسبب فقط العنصر الاخير.
  من حيث التقادم يبدأ من اليوم الموالي لآخر فعل يدخل في تكوينها الاعتيادي لأن به تحققت الجريمة وليس من اليوم الموالي لارتكاب السلوك اول مرة ومن  هنا تظهر اهمية تحديد المشرع لفترة محددة يتكرر فيها السلوك المحقق لصفة الاعتياد.    

5- جرائم فورية وجرائم مستمرة.
  وهو تقسيم مرتبط بمدة النشاط الاجرامي، فالجريمة الفورية او الوقتية ان ترتكب في لحظة واحدة واذا استمر تنفيذها بعض الوقت فإن هذا الاستمرار ليس شرطا ملازما لها. وذلك كجريمة السرقة وجريمة القتل وعدم اداء الشهادة.
 هذا ولا يشترط انتظار حصول النتيجة في جرائم النتيجة كما في القتل بل العبرة بمدة السلوك الاجرامي فيقع استنفاذ السلوك الذي حققها والارادة الاجرامية المرتبطة به والركن المعنوي عامة كما سنرى .
  اما الجريمة المستمرة فان السلوك المحقق لها يمتد في الزمن وتمتد مع الارادة الاجرامية ايضا كاستمرار الجاني يخفي شيئا مسروقا بعد علمه بذلك او استمرار.... الامتناع عن تقديم طفل الى امه الحاضنة مع ارادته ذلك.
وتترتب عن هذا التقسيم عدة نتائج اهمها :  
  من حيث تطبيق القانون الجنائي الجديد فالجريمة الفورية يحكمها القانون النافذ وقت ارتكاب الفعل مع ملاحظة قاعدة القانون الأصلح للمتهم 
  اما الجريمة المستمرة فتخضع للقانون الجديد ولو اشد لامتدادها بكل عناصرها في ظله وليس في رجعية القانون.
  من حيث الاختصاص المكاني فمحكمة ... مكان ارتكاب الجريمة تكون واحدة في الجريمة الفورية اما في الجريمة المستمرة فإنه النشاط الاجرامي اذا استمر في دائرة نفوذ اكثر من محكمة فانه تتحدد المحاكم المختصة بل قد يمتد خارج اقليم الدولة وينعقد الاختصاص لأكثر من دولة.
 من حيث التقادم : في الجريمة الفورية يسري من اليوم الموالي لارتكابها اما في الجريمة المستمرة فمن اليوم الموالي لانهاء حالة الاستمرار ( معلوم ان مدد التقادم هي كاملة .
 كما ان الحكم الحائز لقوة الشيئ المفضى به يجب ما قبله من حالة استمرارهذا وتجدر الاشارة الى نوعين من الجرائم.
- الجريمة وقتية ذات نتائج مستمرة: فهي جريمة فورية التنفيذ اي وقتية فالسلوك ينتهي لكن تستمر النتائج دون تدخل لرأي من الجاني ومثالها جريمة البناء بدون رخصة فعملية البناء ليست مستمرة بطبيعتها لكن يستمر البناء المخالف للقانون موجودا دون تدخل من ارادة المخالف لذلك تكف الجريمة الفورية من حيث الاحكام.
- الجريمة المتتالية او المتعاقبة: فهي وقتية لكن الجاني نفذها بافعال متتالية كاختلاس مال من حساب شخص على دفعات متتالية متقاربة فرغم كون افعال التنفيذ مستقلة ومتعددة فإن وحدة المشروع الاجرامية ووحدة الحق او المصلحة المعتدى عليها تبرر معاملة الوضع كجريمة واحدة يشمل ركنها المادي كما الافعال المتتالية خروجا على قاعدة التعدد المادية للجرائم، لكن يعود لمحكمة الموضوع استخلاص هذه الوحدة بالنظر للعناصر السابقة وايضا التقارب الزمني بين الافعال المتعاقبة.
  لذلك قصد... من حكم الجريمة المستمرة، فالقانون الجنائي الجديد ولو اشد يسري عليها ما دام حصل تعاقب في ضله، والتقادم يسري من اليوم الموالي لآخر فعل، والحكم لحائز لقوة الشيئ المفضى به يجب الافعال السابقة...


Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

طمس معالم الجريمة و إتلاف الأدلة

القانون الجنائي الجزء2: أهم المدارس الجنائية

جريمة الإغتصاب المادة 486